السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
422
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
فيجب الاقتصار فيه على المتيقن وفيه أنه ليس تصرفا ماليا وإن كان ربما يستتبع المال وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا فالأقوى عدم الاشتراط في صحته وإن وجب الاستئذان في بعض الصور وأما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما وأما في حجه الواجب فلا إشكال 2 - مسألة يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند وكذا المجنون وإن كان لا يخلو عن إشكال « 1 » لعدم نص فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه والمراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول اللهم إني أحرمت هذا الصبي إلخ ويأمره بالتلبية بمعنى أن يلقنه إياها وإن لم يكن قابلا يلبي عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه في كل ما لا يتمكن ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة ويقف به في عرفات ومنى ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه وهكذا يأمره بصلاة الطواف وإن لم يقدر يصلى عنه ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء « 2 » وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه « 3 » ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال 3 - مسألة لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلا 4 - مسألة المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها قالوا لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم ولكن لا يبعد « 4 » كون المراد « 5 » الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم
--> ( 1 ) لا بأس برجاء المطلوبية ( خ ) ولكن لو احرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) فيه اشكال وكذا في التوضى عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلى عنه والجمع بينه وبين التوضى به وامره بالطواف والصلاة أحوط ( گلپايگاني ) . ( 3 ) مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلى عنه الولي وان كان الأحوط اتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان اتيانه بصورته ( خ ) ويصلى الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين ( خونساري ) ( 4 ) مشكل وان لا يخلو من قرب لا لما ذكره ( خ ) . ( 5 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .